أحمد بن عبد الرزاق الدويش

162

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وجزاكم الله كل خير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : بإمكانك أن تكفر عن يمينك كفارة يمين ؛ لأن كلامك كله في حكم اليمين ، وأن تعود إلى زوجتك بعقد ومهر جديدين ، وبقي لك طلقة واحدة ، فاتق الله في الباقي ، فإن طلقتها بعد زواجك بها فإنها تبين منك ، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ، زواج رغبة لا تحليل ، ثم يطلقها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم 195941 س 2 : فوجئت بزوجتي وهي تقسم بالله لتصوم شهرين في حالة نجاحها ، وغضبت عليها أنا ؛ لأنني قلت : لا بد من أن تستأذن منى . 1 - هل يلزمها صيام شهرين دون رضاي ؟ 2 - هل يلزمها كفارة عن اليمين ؟ 3 - مصابة بمرض الربو وتفطر في رمضان بعض الأيام بسبب ذلك ، خلاف العذر الشرعي ، هل يلزمها صيام هذا القسم ؟ ج 2 : إذا كان الحال ما ذكر فإنه لا يلزمها الوفاء بيمينها ؛ لأن